وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: هي واجبة مثل قتل الحر.

1049 - مسألة:

إذا قتل صبي مسلم حرًّا مسلمًا [خطأ] فعليه الكفارة، وكذلك المجنون المسلم، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: لا كفارة عليهما.

1050 - مسألة:

إذا شج رجل رجلًا شجة دون الموضحة، أو جرحه على يده جراحة خطأ، فبرأت وبقي شين من الشجة والجراحة، وجب في الشين حكومة، فإذا كانت الحكومة في الشجة أكثر من أرش الموضحة، لم ينقص من الحكومة شيء، وهو قول أبي حنيفة فيما أظن.

وقال الشّافعيّ: لا يبلغ أرش الشين أرش الموضحة، ولا بد أن ينقص منه شيء، قال: لأنّها لو كانت موضحة معها شين، لم أزد على موضحة، فإن بلغ أرش الشين أرشها، علمنا أنّه قد أخطأ في ذلك؛ لأنّه إذا كان في الموضحة خمس من الإبل، لم يجز أن يجب فيما دون الموضحة خمس. قال القاضي: ورأيت لمالك مثل هذا وليس يقوى في نفسي.

وحجة مالك: أن الشين يذهب الجمال، وإذا ذهب الجمال، جاز أن يكون فيه أكثر من دية الموضحة.

واستدل الشّافعيّ: أن اليد الشلاء إذا قطعت، فلا يجوز أن يكون فيه أكثر من دية الموضحة، ممّا قطعت وهي صحيحة؛ لأنّ هذا يوجب الغلظ في الحكومة.

1051 - مسألة:

لا كفارة في الجنين يسقط ميتًا بضرب أو قتل أم، وبه قال أبو حنيفة.

وقال [62/ب] الشّافعيّ: فيه الكفارة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015