كتاب الطّلاق

739 - مسألة:

يقع الطّلاق في الحيض ثلاثًا كان أو أقل، وبه قال الفقهاء كافة.

إِلَّا طائفة شذت لا يعتد بخلافهم، قالوا: لا يقع في الحيض، ولا في طهر قد جامع فيه، وروي ذلك عن هشام بن عبد الحكم (?) وابن علية (?)، والشيعة، وقوم من أهل الظّاهر منهم: داود.

740 - مسألة:

[قال مالك]: طلاق المحجور عليه واقع، وبه قال الشّافعيّ وأبو حنيفة.

وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف: لا يقع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015