741 - مسألة:

[قال مالك]: إذا طلق امرأته ثلاثًا جاز له نكاح أختها، وأربع سواها وهي في العدة، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك، ما لم تنقض العدة.

742 - مسألة:

طلاق السُّنَّة أن يطلق الرَّجل بطلقة واحدة في طهر لم يمس فيه.

والثلاث فيه دفعة واحدة محظور، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشّافعيّ: لا سنة في عدد الطّلاق ولا بدعة، وإنّما ذلك في زمانه، وإيقاع الثلاث مباح في طهر، إِلَّا أنّه يستحب أن يكون في كلّ طهر طلقة، [وبه قال أحمد، والسُّنَّة عند أبي حنيفة في كلّ طهر].

وبقولنا قال من الصّحابة: عمر وعلي وابن عمر وابن عبّاس وابن مسعود -رضي الله عنهم-.

وبقول الشّافعيّ قال عبد الرّحمن بن عوف والحسن بن علي - رضي الله عنهم -.

وذهبت طائفة أن إيقاع الثلاث محرم، ولا يلزم إن وقع، ثمّ اختلفوا فيه:

فقيل: يقع واحدة، وقيل: لا يقع أصلًا.

743 - مسألة:

إذا طلقها في الحيض طلقة رجعية، أجبر على الرجعة.

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: تستحب الرجعة ولا يجبر (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015