العوض، فإن زاد على خلع المثل بطلت الزيادة، ويكون خلع المثل من رأس المال.

وروى ابن القاسم أنّه: إن كان قدر ميراثه منها جاز، وإن زاد على خلع المثل، وإن كان أقل من خلع مثلها لم يكن له غيره؛ لأنّه رضي به.

وهذا الاختلاف فيه.

وقال أبو حنيفة: كلّ ما خالعته به يكون من الثلث، ويجعل وصية.

وقال الشّافعيّ: إن سمّى أكثر من صداق المثل، كان له صداق المثل من رأس المال، [وما زاد فمن الثلث.

غير أن مالكًا اعتبر خلع مثلها].

فالخلاف مع أبي حنيفة أن العوض عنده من الثلث، ومعه ومع الشّافعيّ في خلع مثلها دون صداق مثلها،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015