530 - مسألة:

وإن حلق أو نتف شعرة أو شعرتين أو ثلاث، أطعم قبضة من طعام.

وقال الشّافعيّ: تلزم الفدية بثلاث شعرات فما فوقها.

وقال أبو حنيفة: لا تلزمه الفدية بأقل من ربع الرّأس إذا حلقه.

وقال أبو يوسف: لا تجب بأقل من حلق نصف الرّأس.

ولذلك اختلفوا في القدر الّذي يقع به التحلل؛ فعند الشّافعيّ: بقطع شعرات، وقال أبو حنيفة: ربع الرّأس، وقال أبو يوسف: النّصف.

وبنوا التحلل فيه على وجوب الفدية كلّ واحد على أصله.

وعندنا: لا يقع التحلل إِلَّا بحلق جميعه أو أكثره، والفدية تتعلّق بمثدار ما يترفه به، ويزيل معه الأذى.

531 - مسألة:

لا يجوز للمحرم أن يتزوج، ولا أن يزوّج غيره، ولا وكيلًا فيه، وبه قال الشّافعيّ.

وجوّزه أبو حنيفة وأصحابه.

532 - مسألة:

واختلفت الرِّواية عن مالك في الفرقة من نكاح المحرم، فقال مرّة: يكون فسخًا، وبه قال الشّافعيّ.

وقال بتطليقة بائنة.

[وقال أبو حنيفة: النِّكاح صحيح، لا يفسخ].

533 - مسألة:

ولا يجوز الطّواف من غير طهارة، ولا يجوز إِلَّا بما تجوز به الصّلاة، وبه قال الشّافعيّ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015