وقال أبو حنيفة: ليس من شرط صحته الطّهارة، وهي واجبة فيه، لكن إن طاف جنبًا أو محدثًا وأمكنه أن يعيد الطّواف أعاد، وإن رجع إلى بلده سقط الفرض عنه، إِلَّا أن يجبره بالدم مع كراهة ترك الإعادة.

ومنهم من يقول: يجزئ بغير طهارة وهو مكروه، وليست الطّهارة واجبة له، وإنّما تجب للصلاة.

534 - مسألة:

من طاف في الحجر أعاد [32/أ] ولم يجزه، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: إن أمكنه أعاد، وإن رجع إلى أهله جبره بدم.

535 - مسألة:

إذا نكس الطّواف لم يجزه، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: لا ينكسه، وإن نكسه وأمكنه الإعادة أعاد، وإن رجع إلى بلده جبره بدم.

536 - مسألة:

عدد الطّواف: سبعة أشواط، فإن نقص منها شيئًا، لم يحل له النِّساء وقتل الصَّيد، وإن رجع إلى أهله، لزمه الإتيان بالطواف كاملًا، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: إن أتى بأربعة أشواط، وهو أكثر الطّواف وأمكنه إتمامه أتمه، وإن رجع إلى بلده جبره بدم.

537 - مسألة:

ركعتا الطّواف من مسنونات الحجِّ، إن تركها مع الإمكان، استحب له ابتداء الطّواف ويركع عقيبه، وإن رجع إلى بلده ركعهما حيث هو وأهدى.

واختلف قول الشّافعيّ، فقال [في أحد قوليه]: إن تباعد؛ إن شاء أن بهما، وإن شاء ترك، وهو استحباب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015