ولا يغطي المحرم وجهه، فإن فعل فقد أساء ولا فدية عليه.
وقال أبو حنيفة: لا يغطي وجهه واجبًا، كالمرأة في وجهها.
وقال الشّافعيّ: ليس عليه أن يكشفه، ولا يكون مسيئًا بكشفه.
527 - مسألة:
قد ذكرنا أن المتمتع هو الّذي يحرم بالعمرة في شهور الحجِّ، ثمّ يحل منها ويحج من عامه؛ سواء ساق هديًا أو لم يسق، وبه قال الشّافعيّ.
وقال أبو حنيفة: إن لم يسق معه هديًا، فهو متمتع يحل من عمرته، ثمّ يحرم بالحج، وإن كان ساق هديًا، فإنّه إذا فرغ من عمل العمرة، أقام على إحرامه بالعمرة، ولم يحل منها ويحرم بالحج ويأتي بأفعاله، ثمّ يحل منهما جميعًا.
وفائدة مقامه: اجتنابه ما يجتنب المحرم، ولزومه من الفدية ما لزمه لو لم يفعل من أفعال العمرة شيئًا، بعد إحرامه بها.
528 - مسألة:
[إذا لبس المحرم الخفَّين وقد قطعهما أسفل الكعبين، مع وجود النعلين أفتدى.
وقد ذكرنا عن أبي حنيفة: أنّه يوجب عليه الفدية مع عدم النعلين، فمع وجودهما أولى.
وللشافعي قولان: أحدهما؛ مثل قولنا، والآخر: لا فدية عليه].
529 - مسألة:
إذا حلق المحرم شعر بدنه، وجبت عليه الفدية، مثل شعر رأسه [هذا مذهبنا]، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ.
وقال أهل الظّاهر: لا فدية.