وجوّز الشّافعيّ نحره من يوم يحرم بالحج.
إذا لم يصم الثّلاثة الأيَّام قبل يوم النَّحر، جاز أن يصومها في أيّام التّشريق وبعدها، وبه قال الشّافعيّ في أحد قوليه.
وقال أبو حنيفة: إذا جاز يوم النَّحر ولم يصم، استقر الهدي عليه، وهو الثّاني للشافعي.
وحكي عن أبي حنيفة أيضًا: أنّه إذا لم يجد الهدي ولم يصم حتّى جاز يوم النَّحر، استقر في ذمته هديان؛ أحدهما: للمتعة أو للقران، والآخر: لتحلله بغير هدي ولا صيام.
506 - مسألة:
إذا دخل في الصوم عند عدم الهدي ثمّ وجد الهدي، استحب له الرجوع إلى الهدي من غير إلزام، وبه قال الشّافعيّ.
وقال أبو حنيفة: يبطل صومه الثّلاثة الأيَّام، ويجب الرجوع إلى الهدي.
507 - مسألة:
وإذا رجع من مني، جاز له أن يصوم السبعة الأيَّام قبل الرجوع إلى أهله، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ في أحد قوليه.
والآخر: لا يصومها حتّى يرجع إلى أهله.
508 - مسألة:
حاضروا المسجد الحرام الذين لا دم عليهم للمتعة ولا دم للقران، هم أهل مكّة بعينها وذي طوى وأشباههما.
وأمّا مني وعرفة والمناهل، مثل. قديد وعسفان ومر ظهران، فعليهم الدِّم.