وقال أبو حنيفة: هم من كان منزله من الميقات أو دونه، وما وراءه ليس من حاضري المسجد الحرام.
وقال الشّافعيّ: هم من كان من الحرم على مسافة لا تقصر في مثلها الصّلاة، فإذا كان بين منزله وبين الحرم طرف من أطراف الحرم، من أي طرف كان، مسافة لا يقصر في مثلها الصّلاة، وهي ستة عشر فرسخًا، فإنّه متى تمتع لم يكن عليه هدي، وهو في حكم المقيمين بالحرم.
وقد ذهب مجاهد وطاووس إلى أنّه من كان ساكن الحرم، فأمّا إذا كان خارجًا عنه، فليس من حاضري المسجد الحرام، وبه قال داود.
أشهر الحجِّ: شوال وذو القعدة وذو الحجة.
وقال أبو حنيفة: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة بلياليها، وروي عن مالك مثل هذا.
وقال الشّافعيّ: شوال وذو القعدة وتسعة أيّام وعشر ليال من ذي الحجة.
510 - مسألة:
إذا جاوز الميقات يريد الحجِّ أو العمرة، فأحرم بعد مجاوزته، وجب عليه الدِّم ولم يسقط عنه؛ لرجوعه إليه محرمًا.
وقال أبو حنيفة: إذا رجع إليه ملبيًا فلا دم عليه، وإن لم يلب فعليه دم.
وقال الشّافعيّ: لا دم عليه إذا رجع بعد إحرامه إليه على كلّ حال، وبه قال أبو يوسف ومحمد.
511 - مسألة:
[لأبي تمام، قال مالك: و] على القارن الهدي، وتجزئه شاة، وبه قال العراقي والشّافعيّ.