بعده (?) عمرة، فأمّا إذا لم يعتمر [بعده] فالقران أفضل (?)، ومالك لا يفرق.
وقال أبو حنيفة والثوري: القرآن أفضل.
وقال أحمد وإسحاق: التمتع أفضل من القرآن والإفراد بلا عمرة، وهو أحد قولي الشّافعيّ.
وللمكي أن يتمتع، فيعتمر من الحل، ثمّ يحرم بالحج من منزله، فإذا تمتع لم يكن عليه دم، وبه قال الشّافعيّ.
وقال أهل العراق: ليس لهم تمتع ولا قرآن، فإن تمتعوا وجب عليهم الدِّم.
فالخلاف معهم في فصلّين: أحدهما: في جواز التمتع.
والثّاني: في وجوب الدِّم، وهو قول ابن الماجشون في القرآن وحده.
503 - مسألة:
وللمتمتع إذا لم يجد الهدي، أن يصوم من حين يحرم إلى آخر أيّام مني الثّلاثة.
ووافقنا الشّافعيّ على أنّه لا يصوم في العمرة ولا بعد الفراغ منها، حتّى يحرم بالحج، وخالف في صيام أيّام مني، هو وأبو حنيفة.
وقال أبو حنيفة: له أن يصوم الثّلاثة الأيَّام، إذا أحرم بالعمرة قبل فراغه منها، وبعد فراغه من قبل أن يحرم بالحج.
504 - مسألة:
ولا يجوز نحر هدي المتعة والقران قبل يوم النَّحر، وبه قال أبو حنيفة.