282 - مسألة:

ولا يصلَّى على جنازة في المسجد، إِلَّا أن يضيق الطريق.

وكرهه أبو حنيفة.

وجوّزه الشّافعيّ.

283 - مسألة:

اختلف قول مالك في الرجعية، هل يغسّلها زوجها؟

فروى ابن القاسم: أنّه لا يغسلها.

وروى ابن نافع (?): أنّه يغسلها.

284 - مسألة:

لأبي تمام: إذا اختلط المسلمون والمشركون، ولم يميزوا صلّي عليهم ونوي بها المسلمون، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: لا يصلَّى عليهم، إِلَّا أن يكون المسلمون أكثر.

285 - مسألة:

اختلف النَّاس في ابن آدم إذا مات:

فقال قوم: ينجس. وقال قوم: لا ينجس.

وليس لمالك فيه نصّ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015