وقال ابن سيرين (?): ثلاث.

وقال بعض النَّاس: سبع.

279 - مسألة:

لا يقرأ فيها شيء من القرآن، وبه قال أبو حنيفة والثوري.

وقال الشّافعيّ وأحمد وإسحاق: يقرأ فاتحة الكتاب، وروي عن علي وابن عبّاس وأبي أمامة -رضي الله عنهم-.

280 - مسألة:

لايصلَّى على قبر بعد أن صلّي على الميِّت.

وروى ابن وهب عنه جوازه، وبه قال أبو حنيفة والثوري.

وقال الشّافعيّ: يصلَّى على العضو.

281 - مسألة:

ومن فاته بعض التكبير والإمام قائم يدعو، دخل معه بغير تكبير، وانتظره حتّى يكبر فيكبّر (?) معه، أحب إلينا، ويقضي بعد السّلام ما فاته نسقًا متواليًا.

وروي عنه أنّه يكبر ويدخل معه ويعتد بها.

وبالأول قال أبو حنيفة ومحمد.

وبالثّاني قال الشّافعيّ وأبو يوسف.

وقال الحسن: يدخل بتكبير ولا يقضي ما فاته.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015