276 - مسألة:

والمشي أمام الجنازة أفضل، وبه قال الشّافعيّ وأحمد وإسحاق.

وقال أبو حنيفة: وراءها أفضل، وروي ذلك عن علي -رضي الله عنه - وليس بصحيح.

وقالت طائفة: إن كان راكبًا فخلف الجنازة، وإن كان ماشيًا فحيث شاء، وهو قول سفيان، وأنس -رضي الله عنه -.

وروي عن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - أنّه قال: "الرَّاكِبُ خَلْفَ الجَنَازَةِ وَالمَاشِي حَيْثُ شَاءَ" (?).

277 - مسألة:

إذا اجتمع الوالي والولي، فالوالي أحق بالصلاة على الميِّت، وبه قال أبو حنيفة.

وللشافعي قولان قول مثل قولنا، وقول. إن الولي [حق] وهو قول أبي يوسف.

278 - مسألة:

وتكبيرات (?) الجنازة أربع، وبه قال الفقهاء أجمع.

وقال ابن أبي ليلى، وجابر وزيد (?) -رضي الله عنه -: إنها خمس، وقال به قوم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015