198 - مسألة:

يصلّي المأموم بين يدي إمامه، وإن كان في دار بين يدي الإمام؛ [صحت صلاتهم بصلاة الإمام] على كراهية، وكذلك عند أبي حنيفة.

وللشافعي قولان: أحدهما: مثل قولنا، والآخر: لا يجوز.

199 - مسألة:

قال الشّافعيّ: يجوز لمن دخل مع الإمام في صلاة، فصلّى معه بعضها، أن يخرج ويتم بقية صلاته منفردًا، [لعذر و] لغير عذر.

وخالفه أبو حنيفة.

200 - مسألة:

والفقيه أولى بالإمامة من القاري، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: القاري أولى.

201 - مسألة:

ينبغي للإمام أن يقف بعد الإقامة حتّى تعتدل الصفوف؛ [يريد بعد الإقامة كلها]، وبه قال الشّافعيّ ومحمد بن الحسن.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا قال المؤذن: "حي على الصّلاة"، قام الإمام ومن معه، وإذا قال: "قد قامت الصّلاة"، كبّر وكبّر النَّاس بعده.

202 - مسألة:

إذا أحدث الإمام استخلف، فإن لم يفعل استخلفوا هم، فإن لم يفعلوا وصلوا وحدانًا أجزأتهم صلاتهم، وإن افترقوا واستخلف كلّ طائفة منهم إمامًا بطلت صلاتهم.

وقال الشّافعيّ: يجوز ذلك على كراهة.

ووافقنا أبو حنيفة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015