يجوز القصر في السَّفر المباح كما يجوز في الواجب.
وقال ابن مسعود -رضي الله عنه -: لا تقصر الصّلاة إِلَّا في واجب؛ من حج وعمرة وجهاد، وبه قال داود.
وسائر الفقهاء [يقولون] مثل قولنا.
204 - مسألة:
قال داود: يجوز القصر في قليل السَّفر الواجب وكثيره بعد مجاوزة البنيان، ولو قصد إلى بستانه، وحكي ذلك عن علي -رضي الله عنه -.
والجماعة على خلافه.
205 - مسألة:
المدة الّتي تترخص فيها من السَّفر [عند مالك]: ثمانية وأربعون ميلًا (?)، وهي: ستة عشر فرسخًا (?)، وهي: أربعة برد، وكل بريد: أربعة