مسائل القصر

203 - مسألة:

يجوز القصر في السَّفر المباح كما يجوز في الواجب.

وقال ابن مسعود -رضي الله عنه -: لا تقصر الصّلاة إِلَّا في واجب؛ من حج وعمرة وجهاد، وبه قال داود.

وسائر الفقهاء [يقولون] مثل قولنا.

204 - مسألة:

قال داود: يجوز القصر في قليل السَّفر الواجب وكثيره بعد مجاوزة البنيان، ولو قصد إلى بستانه، وحكي ذلك عن علي -رضي الله عنه -.

والجماعة على خلافه.

205 - مسألة:

المدة الّتي تترخص فيها من السَّفر [عند مالك]: ثمانية وأربعون ميلًا (?)، وهي: ستة عشر فرسخًا (?)، وهي: أربعة برد، وكل بريد: أربعة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015