دخل آخر خلف الصف معه بعد ركوعه، بطلت صلاته أيضًا؛ لأنّ صلاة الأوّل باطلة؛ لأنّه ركع وراء الصف وحده، وكذلك الثّالث والرّابع.
وقال النخعي: لا صلاة لمن صلَّى خلف الصف وحده، ولم يفصّل كأحمد.
لا يجوز دخول المشرك المسجد، ولا الكون فيه بإذن، ولا بغير إذن.
وجوّزه الشّافعيّ في غير المسجد الحرام.
وقال المزني مثل قولنا.
وجوّزه أبو حنيفة افي المسجد الحرام وغيره.
196 - مسألة:
[قال مالك]: من رعف في صلاته، فإن عقد ركعة [12/ ب] بسجدتيها، فإنّه يخرج ويزيل عنه الدِّم، ويبني إن كان قريبًا.
وإن لم يعقد ركعة، فإنّه يخرج ويبتدئ.
قال: والقياس أن يبتدئ وإن عقد ركعة.
وخالفه غيره، فقال: يبتدئ الصّلاة على كلّ حال.
197 - مسألة:
عند مالك الّذي يصلّي في دار محجورة [عليها، يصلّي] بصلاة الإمام في المسجد، وهو يسمع التكبير أن ذلك جائز، إِلَّا في الجمعة، فإنها لا تصح إِلَّا في الجامع ورحابه المتصلة به، ولا تصح في موضع مملوك، يتأتى فيه المنع في سائر الأوقات.
وقال أبو حنيفة وعطاء بقولنا في سائر الصلوات وصلاة الجمعة.
وقال الشّافعيّ: لا تجزئه، إِلَّا أن تتصل الصفوف، ويشاهدها في الجمعة وغيرها.