وقال ابن أيمن (?): ومثله عندنا.

192 - مسألة:

لا تجوز إمامة الفاسق.

وتوقف مالك في الإعادة على من ائتم به، وقال: يعيد في الوقت.

وقال أبو بكر الأبهري: هو على قسمين:

فما كان فسقًا بتأويل، أعيدت الصّلاة في الوقت. وإن كان مجمعًا عليه أعيدت أبدًا، كمن ترك الطّهارة عامدًا، أو كمن زنى وشرب الخّمْرِ.

وكذلك وجدته مسطورًا.

193 - مسألة:

إذا كبّر المؤتم قبل الإمام تكبيرة الإحرام، لم تجزه وأعاد بعد الإمام وأجزأه، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشّافعيّ: تجزيه - في أحد قوليه - إذا كبّر قبله.

194 - مسألة:

ومن وقف خلف الصف وحده أجزأته صلاته، ولا يجذب إليه أحدًا إذا لم يجد مدخلًا في الصف. ولو وجد مدخلًا في الصف، ولم يدخل وصلَّى وحده، أساء وصحت صلاته، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ وغيرهما.

وقال أحمد وإسحاق: يجب عليه الدخول في الصف، فإن وقف وحده، انعقدت صلاته، وإن ركع مع الإمام وقد انضم إليه آخر قبل الركوع أو فيه، فصلاته صحيحة، وإن ركع وحده بطلت صلاته بعد ركوعه، ولو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015