وروي عنه أنّه يقولها فيما يسر فيه.

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: يقولها في السر والجهر.

واختلفا في الجهر بها: فقال الشّافعيّ: سنتها الجهر.

وقال أبو حنيفة: السر.

131 - مسألة:

[اختلف النَّاس في الإمام والمأموم]، قال مالك (?) يقول الإمام: "سمع الله لمن حمده"، [ويقول المأموم]: "رَبَّنَا لك الحمد"، [لا يجمعها واحد منهما] (?).

وقال أبو حنيفة: المأموم يقول: "سمع الله لمن حمده" حسب.

وقال الشّافعيّ: يجمعهما جميعًا كالإمام، وهو قول محمَّد وأبي يوسف في الإمام.

والظاهر من قول أبي حنيفة مثل قولنا لا يجمعهما الإمام ولا المأموم.

وعنه (?) في المنفرد روايتان أنّه يجمعهما.

132 - مسالة:

قال أبو حنيفة: الاعتدال من الركوع [و] في الركوع غير واجب، وأدناه يجزئ.

وقال الشّافعيّ: هو واجب.

ولم أجد لمالك في وجوبه نصًّا، ولا عدم وجوبه، [بل الظّاهر أنّه يفعل ذلك، ولم يتبين في أنّه واجب أو غير واجب].

و [رأيت] بعض أصحابنا يقول: الواجب ما كان أقرب إلى الاعتدال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015