ويقوى في نفسي وجوبه، على ظاهر المذهب في فعله.
قال مالك: والجلوس في الصّلاة كلها بين السجدتين والجلستين سواء؛ يفضي بوركه الأيسر إلى الأرض، وينصب قدمه اليمنى.
وعند أبي حنيفة كله يضع رجله اليسرى مبسوطة تحته، وينصب قدمه اليمنى، ووافقه الشّافعيّ في ذلك.
إِلَّا في الجلسة الأخيرة، فإنّه يوافق مالكًا فيما ذهب إليه.
134 - مسألة:
[عند مالك]: التشهد الأخير ليس بفرض، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشّافعيّ: إنّه فرض.
135 - مسألة:
الصّلاة على النبيّ - صلّى الله عليه وسلم - عند مالك ليس بفرض.
وقال ابن الموّاز (?) إنها واجبة.
والمشهور عن أصحابنا أنّها واجبة في الجملة على الإنسان أن يأتي بها مع الشهادتين، ولو مرّة واحدة في الدهر مع القدرة على ذلك.
136 - مسألة:
السّلام من الصّلاة، فرض عند مالك والشّافعيّ، لا يخرج من الصّلاة بدونه، كما لا يصح الدخول في الصّلاة بدون التكبير.