وقال أبو حنيفة: الواجب [من القراءة] ما تناوله اسم (?) القرآن، في أحد قوليه وهي صحيحة.

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجزئه إِلَّا ثلاث [آيات] قصار، أو آية طويلة مثل آية الدِّين.

127 - مسألة:

قال أبو حنيفة: القراءة واجبة في ركعتين في الصّلاة الرباعية والثلاثية، وليست بواجبة في باقيها.

وقال مالك والشّافعيّ: إنها واجبة في الجميع على المنفرد والإمام [في كلّ ركعة].

ويقول الشّافعيّ: إنها تجب على المأموم أيضًا.

128 - مسألة:

قال مالك: ويقرأ مع الإمام فيما يسر فيه دون الجهر.

وعند أبي حنيفة: لا يقرأ المأموم [خلف الإمام] أصلًا.

وللشافعي ثلاثة أقوال: أحدها: مثل قولنا. والآخر: مثل أبي حنيفة.

والئالث: إنها واجبة على الإمام والمأموم في كلّ حال.

129 - مسألة:

الصّلاة الوسطى [عندنا]: صلاة الصُّبح، وبه قال الشّافعيّ، وهو قول: ابن عبّاس وابن عمر وجابر -رضي الله عنهم-، وعطاء وعكرمة (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015