123 - مسألة:

اختلفت الرِّواية عن مالك في وضع اليمنى على اليسرى في الصّلاة:

فروى عنه ابن عبد الحكم أنّه قال: لا بأس بذلك.

وروى عنه ابن القاسم: المنع منه.

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ مثل قول مالك الأوّل.

124 - مسألة:

التوجيه ليس بواجب ولا مسنون، والواجب: التكبير والقراءة عقيبه.

وقال أبو حنيفة: المسنون التسبيح بعد التكبير، وبه قال محمَّد.

وقال أبو يوسف: يجمع بين التسبيح والتوجيه، وهو مخير يبدأ بأيهما شاء.

وقال الشّافعيّ: يقرأ بعد قوله: {وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [الأنعام: 79].

125 - مسألة:

ولا يقرأ: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} سرًّا ولا جهرًا [في مكتوبة ولا نافلة، وليست عنده من فاتحة الكتاب، ولا من أول كلّ سورة]، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشّافعيّ: هي آية من فاتحة الكتاب، وله قول: إنها [آية] من أول كلّ سورة.

126 - مسألة:

عندنا وعند الشّافعيّ أن الإمام والمنفرد لا تجزئه صلاته بدون فاتحة الكتاب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015