119 - مسألة:

إذا كبّر المصلّي، فليقل: "الله أكبر"، لا يجوز غيره.

وقال الشّافعيّ: يجوز [بعد ذلك] "الله الأكبر".

وقال أبو حنيفة ومحمد: يجوز له أن يدخل في الصّلاة بكل ذكر يقصد به تعظيم الله تعالى، مثل: ["الله أكبر"، و] "الله أجلّ"، "الله أعظم"، وما أشبه ذلك.

وقال أبو يوسف: لا يجزئ إِلَّا بلفظ التكبير.

120 - مسألة:

تكبيرة الإحرام من الصّلاة [عندنا]، وبه قال الشّافعيّ.

وقال الكرخي - من أصحاب أبي حنيفة -: إنها ليست من الصّلاة، وإن الصّلاة تقع بعدها.

121 - مسألة:

لا يرفع المصلّي يديه إِلَّا في تكبيرة الإحرام.

وروي عن أشهب: أن الإمام إذا ركع يرفع يديه، ويرفع من خلفه، وليس بلازم، وفيه سعة.

وروى ابن وهب: إذا ركع وإذا رفع.

وقال أبو حنيفة: لا يرفع فيما عدا تكبيرة الإحرام.

وقال الشّافعيّ: يرفع عند كلّ خفض ورفع.

122 - مسألة:

يرفع يديه حذو منكبيه، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: يرفع يديه إلى أذنيه.

وذلك كله عندنا واسع، والاختيار حذو منكبيه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015