الاستثناء بغير قصد من الطلاق بقصد

2408. وسمعت الفقيه الجليل أبا جعفر ـ رحمة الله عليه ـ يقول: روى عن شداد بن حكيم أنه قَالَ: اختلفت أنا وخلف بن أيوب في رجل قَالَ لامرأته: أنت طالق فجرى على لسانه، أن شاء الله بغير قصد منه وكان الطلاق بقصد منه، فقلت يكون استثناء ولا يقع الطلاق. وقَالَ: خلف: يقع الطلاق. قَالَ: شداد: فرأيت أبا يوسف في المنام فقلت له اختلفنا في مسألة فقَالَ: سل فسألته فقَالَ: لا يقع، فقلت: لم؟ وقد خالفوني فيها. فقَالَ: أرأيت لو قَالَ: لها أنت طالق فجرى على لسانه أنت غير طالق أكان يقع الطلاق؟ فقلت: لا فقَالَ: فهذا وذاك سواء.

السلام على من يقرأ القرآن

2409. ولو أن رجلاً مر برجل يقرأ القرآن فلا ينبغي أن يسلم عليه لأنه يشغله عن قرآنه، فإن سلم عليه فروى الفقيه أبو جعفر عن أبي بكر الاسكاف أنه لا يرد.

قَالَ: وسلم عليه رجل وهو يقرأ القرآن فلم يرد فأنكر عليه. قَالَ الْفَقِيْهُ: عندي أنه إذا سلم عليه وجب عليه رده.

الصلاة على الأنبياء أثناء تلاوة القرآن

2410. ولو أن رجلاً قرأ القرآن فمر على اسم نبي من الأنبياء لم يلزمه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015