الصلاة عليه لأن قراءة القرآن على نظمه وتأليفه أفضل من اشتغاله بالصلاة على الأنبياء عليهم السلام. فإذا فرغ من قرآنه فإن فعل فهو أفضل وأن لم يفعل فلا شيء عليه.
2411. وإذا سمع النداء فالأفضل أن يمسك عن القراءة ويستمع.
2412. ولو أن رجلاً طلبوا منه أن يكتب شهادة أو اشهد فأبى أن يقبل الشهادة فإن كان الطالب يجد غيره ليشهدهم عليه فللشاهد أن يمتنع من ذلك وإلا فلا يسعه الامتناع منه.
2413. ولو كتب الشهادة فطلبوا منه بأن يشهد عند الحاكم فأبى ذلك: فإن كان في الصك شهادة جماعة ممن تكون شهادته أسرع قبولاً فإنه لا يسعه أن يأبى أداء الشهادة.
2414. وروى عن شداد بن حكيم: إذا ضحك الرجل في الصلاة فسدت صلاته ووجب عليه الوضوء. وأن ضحك في الصلاة نائماً فسدت صلاته ولا وضوء له.
2415. وروى عن محمد بن سلمة في البكر إذا زوجها وليها من غير كفوء فسكتت ولا يكون سكوتها رضاء لأنه في هذا العقد كالأجنبي.
2416. ولو أن رجلاً وكل رجلاً بأن يطلق امرأته، فطلقها على مال، فكان أبو بكر الاسكاف يقول: إن كانت غير مدخول بها جاز، وأن كانت مدخولاً بها لم يجز. وقَالَ أبو بكر بن أبي سعيد لا يجوز في الوجهين.
2417. وقَالَ الْفَقِيْهُ أبو جعفر يجوز في الوجهه جميعاً لأن العادة جرت بين الناس أنهم يريدون الطلاق بالمال.