فإن الأب يجبر على النفقة ويترك الصبي مع الجدة، ويقَالَ: للأب. أطلب امرأتك لأن الأم عندنا بمنزلة المفقود.

2334. فإن أحضر الزوج امرأة فقَالَ: هذه ابنتك، وهذا ابني منها. وقَالَت الجدة: ما هذه ابنتي، وقد ماتت ابنتي. وقَالَت المرأة التي حضرت مع الأب: هذا الصبي ابني من هذا الرجل وأنا ابنتك فالقول قول الأب مع المرأة وهما أولى بالولد.

2335. ولو قَالَ: الأب: هذا ابني، وليس من ابنتك فالقول قوله ويأخذ الصبي.

اعتبار الحيازة القريبة العهد قائمة

2336. ولو أن رجلين تنازعا في شيء فأقام أحدهما البينة أنه كان في يده الساعة أقره القاضي في يدي الذي في يديه الساعة. وأن أقام أحدهما البينة أنه في يديه منذ جمعة فإن يجعله في يدي الذي هو في يديه منذ جمعة لأنه كأنه في يديه الساعة.

الدعوى بسماع الشهود

2337. ولو أن رجلاً حضر إلى القاضي وقَالَ: كان لفلان علي كذا، وقد دفعته إليه وأبرأني منه وهو في بلد كذا ولا آمن أن أصير إلى ذلك البلد فيأخذني بهذا المال وشهودي هاهنا فاسمع منهم وأكتب إلى ذلك القاضي، فإنه يكتب له ذلك في قول محمد، وفي قول أبي يوسف لا يكتب.

2338. وكذلك المشتري ادعى تسليم الشفعة أو المرأة ادعت طلاقاً.

2339. ولو جاء إليه وقَالَ: أن فلاناً خاصمني وأخذ مني بعد ما استوفى مني فإنه يدفع الكتاب في القولين جميعاً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015