عليه درهمان ذكره الخصاف عن أصحابنا.

طلقني وهذا ابنه

2330. ولو أن امرأة معها ولد صغير فقدمت رجلاً إلى القاضي فقَالَت: أن هذا تزوجني وقد طلقني وهذا ابنه فمره بالنفقة عليّ. وقَالَ: الرجل: قد تزوجت برجل آخر، فأنا أحق به منك. وأنكرت المرأة التزويج. فالقول قولها أنها لم تتزوج مع يمينها.

2331. فإن قَالَت: تزوجت رجلاً فطلقني، أو مات عني، فالقول قولها أيضاً.

2332. وأن قَالَ: كان فلان تزوجني وطلقني ولم يقبل قولها على الطلاق لأنها قد أقرت لرجل بعينه معروف ولزمها نكاحه فلا تصدق على الطلاق، إلا أن يقر الرجل بذلك.

نزاع بين الجدة والأب على الحضانة والنفقة

2333. وإذا جاءت الجدة أو الأم بالصبي تخاصم الأب في نفقته فقَالَت الجدة: هذا ابن هذا الرجل من ابنتي فمرة بالنفقة. فقَالَ: الأب: أنا أحق به، لأن أمه امرأتي ولم أطلقها وقد نشزت، وهي عندي. وقَالَت الجدة: قد ماتت أمه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015