حلف على أن له بينة بعد ما أنكر ذلك

2340. ولو أن رجلاً ادعى على رجل مالاً فقَالَ له القاضي. ألك بينة؟ فقَالَ: لا. أو قَالَ: فكل بينة أجيء بهم فهم شهود زور. أو قَالَ: ليس لي قبل فلان شهادة فيما ادعى قبل هذا، فحلفه، ثم قَالَ: لي بينة. قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: أقبل منه لأن له أن يقول: قد كان أقر عندهما وأنا لا أعلم، أو يقول: لم أعلم أنهما علما بذلك الأمر أو عاينا ذلك.

أقر القتل مرتين

2341. ولو أن رجلاً قَالَ: قتلت ابن فلان ثم قَالَ: بعد ذلك: قتلت ابن فلان، أو أقر بقتل عبد فلان مرتين. فقَالَ: المقر له: أنا قتلت ابنين أو عبدين فهذا إقرار بعبد واحد وابن واحد، إلا أن يكون المقر سمى اسمين مختلفين. وكذلك تزويج الأمة والإقرار بالجراحة، ولا يشبه هذا الإقرار بالأموال في موطنين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015