2067. من أصاب ثوباً فهو له، لا يدخل فيه القلنسوة ولا العمامة. قَالَ الْفَقِيْهُ: على قياس قول أبي حنيفة ينبغي أن يدخل فيه العمامة، لأنه روى عنه أنه قَالَ: لو أعطى في كفارة اليمين عمامة سابغة تجوز عن الكسوة.
2068. ولو أنه (الإمام) قَالَ: من أصاب متاعاً فله الربع دخل فيه الثياب والبسط والستور ولا يدخل الأواني.
2069. قَالَ الْفَقِيْهُ: والإقرار على هذا القياس.
2070. ولو أن رجلاً أقر فقَالَ: جميع ما في هذا البيت من متاع فهو لفلان، دخل فيه الثياب والبسط ولا يدخل فيه الأواني.
2071. ولو قَالَ: الإمام للعسكر: من جاء بصوف فهو له، فجاء بجلد عليه صوف لا يكون له، ألا ترى أنه لو حلف لا يشتري صوفاً فاشترى جلداً عليه صوف فإنه لا يحنث.
2072. ولو قَالَ: من جاء بجز فهو له فجاء بجلد جز فهو له، لأنه يقَالَ: له جلد جز ولا يقَالَ: له جلد صوف والجلد الجز يكون نوعاً من القماش.
2073. ولو قَالَ: الإمام للعسكر: