فإن قَالَ: ألف درهم من دراهمي وليس له دراهم وله عروض فلا وصية له عن أبي حنيفة ـ رضي الله عنه ـ، وقول أبي يوسف أجدى؟.
2060. ولو أمنوا رجلاً على عشرة رؤوس من رقيقه فجاء بقيمة أولئك لا يؤخذ منه، وأن لم يقل من رقيقي يؤخذ.
2061. ولو أن رجلاً أوصى بخدمة عبده لرجل وبرقبته لآخر فأسره المشركون فاشتراه رجل فلصحاب الخدمة أن يفديه فإذا انقض وقت خدمته فله أن يرجع على صاحب الرقبة.
2062. وإذا أوصى الرجل لرجل بطائفة من ماله فللورثة أن يعطوه ما شاؤا وأن لم يكن له ورثة فللإمام أن يعطيه ما شاؤا.
2063. وأن قَالَ: بشيء أو بقليل أو بيسير يعطيه ما شاء ولا يبلغ به النصف. ولو قَالَ: له جزء من مالي يعطيه ما شاء إلى النصف ولا يزيد على النصف، ولا بأس أن يبلغ به النصف.
2064. ولو أن الإمام قَالَ: للعسكر: من أصاب ذهباً أو فضة فله الربع دخل فيه التبر والدراهم والدنانير وغيرها.
2065. وقَالَ مُحَمَّدٌ: في كتاب الزيادات: لو حلف لا يشتري فضة أو ذهباً فاشترى دراهم أو دنانير لا يحتسب.
2066. ولو قَالَ: لا أمس ذهباً فمس دنانير حنث.