من قتل قتيلاً فله سلبه، يعني ماله جاز ويقع ذلك على كل قتال ما داموا في ذلك الغزو، ما لم يرجع عن ذلك، فإن مات الأمير أو عزل لا يبطل ما لم يرد الثاني، وهذا إذا كان القول لم يكن بحضرة القتال فإن كان القول بحضرة القتال فهو على ذلك القتال، وهذا بمنزلة اليمين يقع ذلك على الفور.
2074. ولو كتب الوالي إلى أمير العسكر: أنا قد ولينا فلاناً فهو على حاله ما لم يعزله أو يلحق به الثاني، وجاز فعله قبل حضور الثاني.
2075. ولو كتب إليه: أنا عزلناك معزولاً.
2076. ألا ترى أن الخليفة لو كتب إلى أمير مصر من الأمصار: أنا قد ولينا فلاناً جاز له أن يصلي بهم ما لم يحضر الثاني. ولو كتب إليه: أنا قد عزلناك فليس له أن يصلي بهم.
2077. ولو قَالَ: الأمير: من جاء بدابة فهي له فإنه يقع على ثلاثة أصناف: الخيل والبغال والحمير، كما قَالَ: وا في الأيمان.
2078. وقَالَ مُحَمَّدٌ: إن كانوا في بلد يكون دوابهم البقر والإبل وإياها يركبون ويسمونها دابة فهو على ما يسمون.
2079. ولو أن قاضياً استأجر أجيراً لليتيم أو أمين القاضي استأجر لليتيم شيئاً أو أمير العسكر استأجر أجيراً بأكثر من أجر المثل مما لا يتغابن الناس