2052. قَالَ مُحَمَّدٌ: القتيل إذا أوصى بوصية ثم مات في ذلك الموضع فإنه لا يغسل وحكمه حكم الشهيد. وروى عن أبي يوسف أنه قَالَ: لو أوصى بوصايا في ماله غسل.
2053. وروى خلف بن أيوب عن أبي يوسف عن أبي حنيفة قَالَ: إن لم يحمل الشهيد حتى أوصى فهذا بمنزلة المحمول يصنع به ما يصنع بالميت.
2054. قَالَ مُحَمَّدٌ: وإذا حاصروا بلدة فطلب رجل الأمان فأمنه الإمام على قرابته يعني قَالَ: له الإمام أمنتك وقرابتك ففي القياس لا يدخل والده ووالدته وابنه في القرابة، وفي الاستحسان يدخل وليس كالوصية.
2055. ولو أمنه على مواليه دخل موالي المولى فيه، وليس كالوصية، يعني إذا أوصى لقرابته لا يدخل الولدان والولد في الوصية.
2056. فإذا أمنه على متاعه فإن كان المتاع في يده فالقول قوله أنه له، وأن كان في يده ويد المسلمين يصدق أيضاً، وأن كان في يد المسلمين لا يصدق.
2057. ولو أمنه على بنيه وله بنون وبنات دخلوا كلهم في الأمان، وفرق أبو يوسف بين هذا وبين الوصية فإنه إذا أوصى بثلث ماله لبني فلان فالثلث لبنيه دون بناته.
2058. ولو أن دابة تنازع فيها اثنان أحدهما راكب والآخر أخذ باللجام فالراكب أولى، فإن كان أحدهما قائداً والآخر أخذاً باللجام فالقائد أولى.
2059. وإذا أوصى الرجل لرجل بألف درهم من ماله وله عروض فإنه يعطى ألفاً،