في يمينه، فإن لبسه فوق الخاتم عليه لا يضمن، فذكرت له أن بعض السلاطين يلبس الخاتم فوق الخاتم، قَالَ: ذلك يلبسه للتختم.
1765. ولو أن المرتهن أعار الرهن للراهن ثم مات الراهن فإنه يرجع إلى المرتهن ولا يكون أسوة بالغرماء لأن أصله كان مقبوضاً.
1766. هشام قَالَ: كل شيء يضمن في الغصب فإنه إذا كان رهناً يذهب منه بحساب ذلك، وكل شيء لا يضمن في الغصب فإنه لا يضمن في الرهن من ذلك. فلو غصب غلاماً شاباً فصار شيخاً فإنه يضمن النقصان وكذلك في الرهن يذهب بحساب ذلك، ولو غصب أمة شابة ناهداً فانكسر ثديها كان هذا عيباً، وإن كان مملوكاً أمرد فخرج وجهه فليس بعيب.
1767. رجلان لكل واحد منهما على رجل ألف درهم فارتهنا منه أرضاً له بدينهما وقبضاها ثم قَالَ: أحد المرتهنين أن المال الذي لنا على فلان باطل والأرض في أيدينا ملجئة قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: يبطل الرهن. وقَالَ مُحَمَّدٌ: لا يبطل الرهن ويبرأ من حصته والرهن على حاله.
1768. ولو أن رجلاً رهن عبداً ثم اعتقه وهو معسر سعى المملوك