1761. هشام عن محمد في رجل رهن عند رجل غلامين بألف درهم قيمتهما ألف درهم، ثم قَالَ: الراهن للمرتهن أني قد احتجت إلى أحد الغلامين فرده علي ففعل، قَالَ: الباقي رهن بالألف كلها وإن مات مات بحصته. يعني خمسمائة.
1762. رجل قَالَ: لآخر: أقرضني فقَالَ: إلا برهن فرهنه رهناً، ثم ضاع الرهن قبل أن يقرضه، ولم يكن سمى ما يقرضه، قَالَ: يعطيه ما شاء. قَالَ: فإن قَالَ: أعطيك فلساً؟ قَالَ مُحَمَّدٌ: لا يستحسن أقل من درهم.
1763. هشام عن محمد في رجل رهن عنده سيفان أو ثلاثة فقَالَ: لا أتقلد ثلاثة قَالَ: لا يضمن وإذا تقلد سيفين ضمن لأنه قد يلبس في الحرب سيفان، ثم قَالَ: انظر في الاثنين فكأنه رجع عن ذلك، وقَالَ: لا يضمن في الاثنين، وبه نقول أنه لو تقلد سيفاً ضمن وأن تقلد سيفين لا يضمن.
1764. ولو كان خاتماً فتختم به في يمينه ضمن لأن من الناس من يتختم