في ذلك.
1769. فإن اشترى مملوكاً ثم اعتقه قبل أن يقبضه وهو معسر ففي قول أبي يوسف الأول لا سعاية عليه وهو قول أبي حنيفة ومحمد وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: بعد ذلك يسعى.
1770. ولو أن رجلاً له على رجل ألف درهم وبها كفيل فأخذ الطالب من الذي عليه المال رهناً وأعطاه الكفيل أيضاً رهناً، فأيهما هلك هلك بالدين كله في قول زفر، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: إن هلك الثاني فإن علم حين رهنه هلك بالنصف وإن لم يعلم هلك بالدين كله. قَالَ الْفَقِيْهُ: قد ذكر في آخر الكتاب الرهن أنه يهلك بالنصف ولم يشترط العلم فاحتمل أن هذا تفسير لذلك، فيصير في المسألة ثلاث طرق:
أحدها ما قَالَ زُفَرُ.
والثاني ما قَالَ: هـ أبو يوسف.
والثالث رواية المبسوط.
1772. وروى هشام عن محمد في رجل له على رجل ألف درهم فجاء رجل أجنبي فرهنه بها عبداً، يعني بغير أمر المطلوب، ثم جاء آخر فرهنه عبداً آخر بغير أمر المطلوب فهو جائز والأول رهن بالألف والآخر خمسمائة.