1616. هشام عن محمد في رجل قَالَ: إن مت من مرضي هذا فغلامه حر فقتل قَالَ: لا يعتق. وإن قَالَ: إن مت من مرضي فقتل قَالَ: يعتق الغلام لأنه قد مات في مرضه ذلك.
1617. فإن قَالَ: إن مت من مرضي هذا وبه حمى فتحول صداعاً أو كان أوله صداعاً فتحول حمى إلا أنه صاحب فراش قَالَ مُحَمَّدٌ: هو مرض واحد وهو حر.
1618. ولو أوصى لرجل بمائة درهم، ثم أوصى له بثلث ماله، قَالَ مُحَمَّدٌ: ما كان له من سوى الدراهم فللموصا له الثلث من ذلك.
تداخل الأقل من النصيبين في وصيتين في الأكثر
1619. رجل أوصى لرجل من جيرانه بمائة درهم ثم أوصى لجيرانه بالمال. قَالَ مُحَمَّدٌ: ينظر: فيما أوصى به وفيما نصيبه مع الجيران فيدخل الأقل في الأكثر، يعني رجل أوصى لرجل بعشرة ولجيرانه بمائة درهم وهو من جيرانه، فإن كان نصيبه من المائة أكثر من العشرة فتتداخل فيه العشرة.
1620. ولو أوصى لرجل بمائة درهم، ثم أوصى له ولآخر بألف درهم فلهذا خمسمائة وتدخل المائة فيه.
1621. ولو أن رجلاً أوصى بأن يطعم عنه عشرة مساكين لكفارة اليمين فغدى الوصي عشرة ثن ماتوا، قَالَ مُحَمَّدٌ: