يغدى ويعشى عشرة غيرهم ولا يضمن الوصي.
1622. وإن قَالَ: أطعموا عني عشرة مساكين غداءاً وعشاء ولم يسم كفارة فغدى عشرة ثم ماتوا فإنه يعشي عشرة سواهم.
1623. وروى هشام عن أبي يوسف أنه إذا قَالَ: أطعم عني عشرة مساكين فغدى عشرة ثم ماتوا، فإن الوصي يضمن في القياس وفي الاستحسان لا يضمن ويغدى ويعشى عشرة مساكين.
1624. قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ في رجل أوصى للملوك رجل أن ينفق عليه شهر عشرة دراهم فإنه جائز ويدور ذلك مع المملوك حيث دار أن بيع أو اعتق وكذلك قول محمد.
1625. فإن صالح مولاه على ذلك فأجازه العبد فهو جائز، وإن اعتق العبد قبل أن يجيز فأجاز بعد العتق فأجازته باطل لأنه له حصة لا يدري ما هي.
1626. ولو أوصى لفرس فلان أن ينفق عليه كل شهر عشرة دراهم، قَالَ: هذا إنما الوصية لصاحب الفرس فإذا نفق أو باعه بطلت الوصية.
عتق الوارث العبد الموصى به مع رد الموصى له الوصية
1627. ولو أن رجلاً أوصى بعبده لرجل فمات فاعتق وارثه العبد ثم أن الموصى له رد الوصية حين بلغه فالعتق جائز لأن الابن صار وارثاً من يوم الموت. وإذا قَالَ: الرجل بيعوا جاريتي ممن يتخذها أم ولد أو ممن يدبرها يجوز بالاستحسان.
1628. قَالَ مُحَمَّدٌ: وأحفظ من قول أبي حنيفة أنه إذا قَالَ: بيعوها للعتق أنه جائز.