1607. ولو أن رجلاً مقيماً بالرقة ومعه عشرة آلاف، قَالَ: يزكى ما معه بالرقة، وما كان بالكوفة زكاة بالكوفة.
1608. هشام قَالَ: سألت محمداً عن رجل أوصى بثلث ماله للمساكين فاحتاج ورثته وهم كبار فأجمعوا على أن يجعلوه لأنفسهم أو احتاج بعضهم وأرادوا أن يُعطوه، قَالَ: يجوز، فإن كان في الورثة صغير أو غائب فإنه لا يجوز.
1609. محمد في رجل قَالَ: أوصيت بثلث مالي للكعبة فهو جائز ويعطى مساكين أهل مكة.
1610. ولو قَالَ: أوصيت للمسجد قَالَ مُحَمَّدٌ: عن أبي يوسف أنه باطل إلا أن يقول ينفق على المسجد. وقَالَ مُحَمَّدٌ: وأما أنا فأراه جائزاً.
1611. وكذلك لو قَالَ: لبيت المقدس فإنه ينفق على المسجد في سراجه ونحو ذلك.
1612. ولو قَالَ: ثلث مالي لعسقلان أو لقزوين، قَالَ مُحَمَّدٌ: أما في القياس فهو باطل ولكن أجيز لأن المعنى على أنه يوضع في مساكين تلك الثغور.
1613. رجل قَالَ: أوصيت ثلث مالي لله تعالى، قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ الوصية باطلة، وقَالَ مُحَمَّدٌ: هو جائز ويصرف إلى وجوه البر.