بأجر مثله. وكذلك لو أوصى بزرع بغير أرض.
1601. الوارث أو الوصي إذا اشتريا الكفن فلهما أن يرجعا إلى مال الميت، والأجنبي إذا اشترى لم يكن له أن يرجع.
1602. فإن علم بعيب في الكفن يعني بعد ما دفن فالوارث والوصي يرجعان على البائع بالنقصان والأجنبي لا يرجع لأنه مشتر لنفسه، وقد خرج من ملكه.
1603. رجل أوصى بأن يحج عنه فلان فمات فلان يحج عنه غيره، إلا أن يقول: أحجوا عني فلاناً ولا تحجوا غيره.
1604. ولو أن رجلاً أوصى بعتق عبد له ثم جنى العبد جناية بعد موت الموصي فأعتقه الوصي وهو يعلم بالجناية فهو ضامن للجناية، وإن لم يعلم فهو ضامن للقيمة ولا يرجع على الورثة لأن الميت قد أوصى بعتقه قبل أن يجنى.
1605. رجل أوصى لرجل بعبد ثم مات فلما بلغ الموصل له ذلك الخبر قَالَ: هو حرّ عتق. وهذا قبول منه للوصية بمنزلة بيه صاحبه فيه بالخيار.
1606. هشام عن محمد في رجل من أهل الكوفة أتى الري فلم يتوطنها وأوصى في المساكين مما كان معه ثم توفي جعلوه في فقراء الري، وما كان له بالكوفة جعلوه في فقراء الكوفة. وأن جعله كله في الكوفة أجزأهم.