تقتل.

زعيمة قطاع الطريق

1433. ولو أن عشرة قطعوا الطريق وفيهم امرأة، فوليت المرأة القتال، فقتلت وأخذت مالاً ولم يفعل ذلك الرجال، قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: أقتل الرجال وأصنع بهم ما أصنع بالمحاربين ولا أقتل المرأة.

1434. وقَالَ مُحَمَّدٌ: اقتل المرأة بالقتال وأضمنها المال، ولا أقتل الرجال، ولكن أضربهم وأحبسهم.

نصاب القطع

1435. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قَالَ: لا يقطع إنسان في أقل من عشرة دراهم جياد تروج بين الناس، وكذلك قَالَ مُحَمَّدٌ: وزفر. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: يقطع إذا كان رائجاً. وروى عنه مثل قول أبي حنيفة ومحمد.

1436. وقَالَ مُحَمَّدٌ: لو سرق ديناراً لا يساوي بعشرة دراهم لا يقطع، إنما القطع على عشرة دراهم.

1437. قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: وإن سرق أحد عشر درهماً لا رتوج بين الناس فإن كانت تساوي عشرة جياداً قطع وإلا فلا.

1438. ولو سرق قلب فضة وزنه تسعة دراهم وهي تساوي عشرة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015