دراهم أو أكثر لم يقطع، ولو كان وزنه عشرة ولا يساوي عشرة فإنه لا يجب القطع ما لم يكن وزنه عشرة دراهم أو أكثر وهو يساوي عشرة جياداً
1439. ولو سرق دهناً يساوي عشرة جياداً قطع.
1440. وقَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ ـ رضي الله عنه ـ: لو سرق شيئاً من الدجاج أو البط أو الحمام قل أو كثر لم يقطع لأنه حيوان!.
1441. وقَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: لو سرق إبريق فضة فيه نبيذ لم يقطع، هكذا روى هشام عن محمد، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: يقطع. وكذلك لو سرق مصحفاً فيه ذهب وياقوت ثمنه ألف درهم فإنه لا يقطع في قول أبي حنيفة ومحمد. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: يقطع.
1442. وقَالَ مُحَمَّدٌ: لو سرق كوزاً فيه عسل وقيمة العسل درهم وقيمة الكوز تسعة دراهم قطع. وكذلك أن سرق حماراً قيمته تسعة دراهم وعليه أكاف قيمته درهم قطع.
1443. قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا الأموال فإنه يقطع أيديهم وأرجلهم ثم يقتلون ثم هو بالخيار في أجسادهم إن شاء صلبهم وإن شاء خلى بينهم وبين أهليهم فيدفنون.