أقطع السارق ولا انظر إلى المسروق منه وهو قول ابن أبي ليلى. وروى عن أبي يوسف رواية أخرى أنه قَالَ: لا أقطع حتى يحضر المسروق منه، وهو قول أبي حنيفة ومحمد.
1428. وروى هشام عن أبي يوسف أنه قَالَ: إذا نقب اللص الخص أو القصب فشرق منه عشرة دراهم قطع.
1429. هشام عن محمد في رجل سرق عشرة دراهم عند إنسان وديعة لعشرة أنفس قَالَ: أقطعه لأنه حرز واحد.
1430. ابن رستم عن محمد في رجل سرق عشرة دراهم من عشرة أنفس من كل كيس درهماً، قَالَ: يقطع إذا أخذها قبل أن يخرج من البيت.
1431. ولو سرق ثوباً يساوي تسعة دراهم وأخرجه من البيت، وضع عند النقب ثم دخل فأخذ ثوباً آخر يساوي سبعة فإنه لا يقطع لأنهما سرقتان، لأنه لم يسرق في السرقة عشرة دراهم كاملة.
1432. وقَالَ مُحَمَّدٌ: في عشر نسوة قطعن الطريق فقتلن وأخذن المال: لا يكن من المحاربين، إلا أني أقتلهن بقتلهن وأضمن المال، لأن المرأة إذا قاتلت مع العدو فأسرت لم تقتل: يعني إذا أخذ امرأة مقاتلاً من دار الحرب لم