1416. وإن فقأ رجل عينيه ثم جاء رجل فقطع يده كان على فاقئ العينين ما نقصه وعلى قاطع اليد نصف قيمته مفقوء العينين. وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة ـ رضي الله عنه ـ أن هذا استحسان والقياس أن لا يكون على فاقئ العينين شيء.
1417. ولو أن رجلاً قتل أمة لرجل خطأ وقيمتها أكثر من دية حرة كان عليه خمسة آلاف إلا خمس دراهم: قَالَ الْفَقِيْهُ: هذه رواية الحسن بن زياد ـ رحمه الله ـ وهو القياس. وقَالَ: في رواية محمد بن الحسن في كتاب الغصب أن عليه خمسة آلاف إلا عشرة دراهم.
1418. ولو قطع يد عبد أو فقأ عينيه وقيمته أكثر من عشرة آلاف درهم. قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: عليه خمسة آلاف درهم إلا خمسة دراهم وهكذا قول محمد نفسه ذكره في كتاب الوكالة، وخالفه أبو يوسف وقَالَ: يجب من عشرة آلاف بالغاً ما بلغ إلا أن يبلغ الدية فينقص منه أحد عشر درهماً.
1419. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في عبد لرجل قطع إصبع رجل خطأ ففداه المولى بألف ثم مات المقطوع، فإن كان الفداء بغير قضاء قاضٍ فإن عليه تمام الدية وإن كان بقضاء قاض كان هذا باطلاً وصار بمنزلة من اعتق وهو لا يعلم فعليه القيمة ويتقاصان.
1420. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في عبد قتل رجلاً عمداً