قَالَ الْفَقِيْهُ ـ رضي الله عنه ـ: ينبغي أن يكون هذا قوله الأول، وأما في قياس قوله الأخير ينبغي أن يكون قوله مثل ما قَالَ زُفَرُ كما قَالَ في آخر كتاب "البيوع".
1411. ولو أن رجلاً اشترى عبداً فلم ينقد الثمن حتى وكل وكيلاً يعتقه فاعتقه الوكيل فلا ضمان على الوكيل في قول أبي يوسف الأخير ومحمد وهكذا عن أبي حنيفة.
1412. ولو أن عبدين لرجل قَالَ: المولى: أحدهما حر فجنى أحدهما فصرف العتق على الذي جنى فعليه القيمة في قول زفر، وفي قول أبي يوسف إن علم بالجناية فعليه الدية.
1413. جارية بين رجلين جاءت بولد فجنى الولد جناية فادعاه أحدهما فإن علم بالجناية فعليه نصف الدية وإن لم يعلم فعليه نصف القيمة. وهذا هو قول زفر وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: عليه الدية إن علم والقيمة إن لم يعلم.
1414. ولو باع جارية فولدت عند المشتري لأقل من ستة أشهر فجنى الولد جناية ثم ادعاه البائع وهو يعلم بالجناية فعليه القيمة لأصحاب الجناية ولا يجب عليه الدية لأنه لم يكن مخيراً وهو قول زفر، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: عليه الدية.
1415. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل قطع أذني عبد أو أنفه أو حلق لحيته فلم ينبت فعليه ما نقصه. وروى محمد عن أبي حنيفة أن عليه للمولى قيمته تاماً أن دفع إليه العبد.