وله وليان فعفى أحدهما ثم قتل آخر خطأ فاختار الدفع فإنه يدفع أرباعاً ثلاثة أرباعه لولي الخطأ وربعه لولي العمد الذي لم يعف. وفي رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة يدفع إليهما أثلاثاً: ثلثاه لصاحب الخطأ وثلثه لصاحب العمد، والأولى قول أبي يوسف ومحمد، وفي قول زفر يدفع نصفه إلى ولي الخطأ وربعه إلى ولي العمد، ويبقى ربعه للمولى.
1421. وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف أنه قَالَ: ما قلت قولاً خالفت فيه أبا حنيفة إلا قولاً قد كان قَالَ: ثم رغب عنه. وروى أبو عاصم النبيل عن زفر أنه قَالَ: ما خالفت أبا حنيفة في شيء إلا في قول قد قَالَ: هـ ثم رجع عنه.