فيها المملوك فعلى المولى قيمته لأنه فعل في حال عبوديته. وقَالَ مُحَمَّدٌ: لا شيء عليه. قَالَ الْفَقِيْهُ: قول محمد مخالف لما قَالَ: في كتاب الزيادات قَالَ: هناك يضمن القيمة ولم يذكر الاختلاف.

اشترى أمة حاملاً فاعتقها قبل القبض فضرب بطنها إنسان الخ

1407. هشام عن أبي يوسف في رجل اشترى أمة حاملاً فلم يقبضها حتى اعتق ما في بطنها ثم ضرب إنسان بطنها فألقت غلاماً ميتاً فالمشتري بالخيار إن شاء أخذ الأمة بجميع الثمن واتبع الجاني بأرش الجنين أرش حر ويكون له الفضل طيبا من قبل أن الجناية بعد العتق والعتق قبض، وإن شاء فسخ البيع في الأمة ولزمه الولد بحصته من الثمن لأن الجارية نقصت في يد البائع.

1408. ولو كان للجنين أب حر كان أرش الجنين لوالده في الوجهين جميعاً ولا شيء للمشتري منه.

أوصى بعتق عبده فجنى العبد جناية الخ

1409. وإذا أوصى رجل بعتق عبد له فجنى الجاني جناية أرشها درهم فقَالَت الورثة بعد موته لا نفديه فإن لهم ذلك ويدفع بالجناية وتبطل الوصية إلا أن يؤدي العبد من غير مال اكتسبه فيقول لإنسان أد عني درهماً فيفعل فيصير ذلك الدرهم ديناً على العبد إذا اعتق.

عبد جنى فأوصى المولى في مرضه بعتقه

1410. ولو أن عبداً جنى جناية فأوصى المولى بعتقه في مرضه فاعتقه الوصي أو الوارث فإن كان للمولى علم بجنايته فعليه الدية مقدار القيمة في جميع المال والزيادة من الثلث وإن كان الموصى لم يعلم بالجناية فالقيمة في مال الميت في قول زفر. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: 000؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015