966. أبو سليمان الجوزجاني عن أبي يوسف في رجل حلف لا يشرب من ماء دجلة فمدت الدجلة من المطر فشرب من ذلك بعدما جرى في الدجلة حنث.
967. قَالَ مُحَمَّدٌ: في البطيخ والتمر ليس بأدام إذا حلف لا يأكل أداماً فأكل بطيخاً أو التمر لا يحنث لأن الغالب منه أن لا يؤكل مع الخبز، والبقل ليس بأدام.
968. هشام عن محمد في رجل حلف أن لا يشرب نبيذ زبيب فشرب نبيذ كشمش قَالَ: لا يحنث لأن الكشمش زبيب إلا أنه ليس من حصرم.
969. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: في رجل حلف بالطلاق أن لا ينظر إلى حرام فنظر إلى وجه امرأة قَالَ: لا تطلق امرأته، وليس النظر إليه حراماً، وأكره به ذلك.