970. بشر بن الوليد عن أبي يوسف في رجل حلف لا يلبس من غزل امرأته فلبس شيئاً من غزلها وغزل أخرى حنث. ولو سمى ثوباً فلبس من غزلها كله إلا موضع شبر لم يحنث لأن هذا ثوب ليس من غزلها. ولو لبس ثوباً من غزلها حنث وليس هذا كالنسج.
971. ولو حلف لا يلبس ثوباً من غزلها فلبس كساء من غزلها حنث لأن هذا ثوب وإن كان من صوف.
972. ولو حلف لا يلبس من نسج فلان فلبس ثوباً من نسجه ونسج آخر حنث وإن سمى الثوب فإنه لا يحنث إذا كان هذا الثوب مما ينسجه واحد واثنان، فإن كان لا ينسجه إلا اثنان فصاعدا حنث.
973. ولو حلف لا يلبس ثوباً من نسج فلان فنسجه غلمانه، فإن كان فلان يعمل بيده لم يحنث وإن كان فلان لا يعمل بيده حنث، من قبل أن هذا نسجه.
974. هشام عن محمد في رجل حلف لا يشتري قميصاً فاشترى معطفاً غير مخيط لا يحنث لأنه اشترى خرقاً.
975. قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: في رجل حلف لا يلبس ثوباً جديداً، قَالَ: