959. قَالَ: ولو حلف لا يأكل سكراً فأخذ سكرة ومصها حتى ذهبت وذابت، قَالَ: لم يأكلها.
960. وإن حلف أن لا يأكل عنباً فلاكه ورمى بقشره وحبه، وابتلع ماءه لم يحنث، وإن رمى بقشره وابتلع ماءه وحبه قَالَ: يحنث.
961. وقَالَ مُحَمَّدٌ في كتاب "الرقيات": لو حلف لا يأكل عسلاً فأكل شهداً حنث. ولو حلف لا يأكل شهداً فأكل عسلاً لم يحنث.
962. وإذا حلف الرجل لا يتغدى فروى عن أصحابنا أن وقت الغداء من أول النهار إلى زوال الشمس ووقت العشاء من زوال الشمس إلى نصف الليل، والسحر بعد نصف الليل إلى طلوع الشمس.
963. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لو حلف لا يأكل بيضاً فهو على بيض الدجاج والطير، ولو أمره أن يشتري بيضاً لا يقع إلا على بيض الدجاج.
964. هشام عن محمد في رجل حلف لا يأكل هذا السمن فجعله خبيصاً فأكله لا يحنث إلا أن يرى فيه لون السمن ويوجد في طعمه فيحنث.
965. ولو حلف لا يأكل هذا التمر فجعله عصيدة لم يحنث.