469. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قَالَ: إذا كانت الجارية قد فطمت وهي ابنة سنتين أو أقل أو أكثر، وقد استغنت بالطعام ثم أرضعت لم يكن ذلك رضاعاً يحرم.
470. وقَالَ: الحسن بن زياد في كتاب اختلاف زفر: ولو أن امرأة حلبت في مسعط قدر أوقية، وحلبت أخرى مثل ثلاث أو أربع فاختلط فهو رضاع منهما جميعاً في قول زفر، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: الرضاع من الأكثر. وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة مثل قول أبي يوسف. وروى عن محمد مثل قول زفر.
471. ولو أن رجلاً كان له امرأتان أحداهما رضيعة والأخرى مجنونة فارضعت المجنونة الصغيرة بانتا منه. فإن كانت المجنونة لم يدخل بها الزوج فلها نصف الصداق، وكذلك الصغيرة لها نصف الصداق، ولا يرجع الزوج على أحد.
472. ولو أن الصغيرة جاءت إلى الكبيرة وهي نائمة فأخذت ثديها فرضعت منها كذلك بانتا منه، ولكل واحدة منهما نصف الصداق على الزوج ولا يرجع به على أحد.
473. ولو أن رجلاً أخذ لبن المرأة الكبيرة فأوجر الصغيرة بانتا منه: فإن تعمد الرجل الفساد فإنه يغرم للزوج نصف مهر كل واحدة منهما.
474. ولو أن رجلاً له أم ولد فزوجها من صبي ثم اعتقها فخيرت فاختارت نفسها ثم تزوجت بآخر فاولدها فجاءت إلى الصبي الذي كان زوجها فارضعته فإنها تبين من زوجها لأنها كانت امرأة ابنة من الرضاع لأن الرجل لا يحل له أن يتزوج امرأة ابنه من النسب فكذلك من الرضاع والله أعلم.