وقَالَ: غيره لا يجبره ويقَالَ: لها بيعي دارك وخادمك. وقَالَ: يحيى بن آدم: الأمر عندنا أنه لا يجبر على النفقة إذا كان لها خادم ومتاع إلا الزوج. وقَالَ مُحَمَّد: ٌ إذا كان لها مسكن وخادم فهي محتاجة تحل لها الصدقة.
468. قَالَ مُحَمَّدٌ: في السير الكبير إذا كان للفقود وديعة قبل رجل وهو مقر بها فطلبت المرأة نفقتها فإن القاضي يأمر المودع ينفق عليها ويدع الدين لأن الدين محصن والوديعة بعرض التلف. فإن قَالَ: انفقت حين أمر المودع أو الغريب بالنفقة فالقول قول الوديعة ولا يقبل قوله في الدين. فإن رجع الغائب فأنكر النكاح يحلف ما هذه امرأته، فإذا حلف، فإن كان المال وديعة فله أن يأخذ من ايهما شاء إن شاء أخذ من المرأة وإن شاء أخذ من المودع، وأما في الدين فإنه وإن لم يجحد النكاح والنسب ولكنه أقام البينة أنه كان عجل لها نفقة خمس سنين أو كان طلقها ثلاثاً أو انقضت عدتها فلا ضمان على الغريم ولا على المستودع لأنه لم يظهر خلاف ما أقر به، وإنما الضمان على من قبض المال.